الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.

الحكم كاملاً

الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت. علة ذلك.

الحكم كاملاً

سريان آثار الطلاق فى حق الزوجة من تاريخ إيقاعه. تعمد الزوج إخفاءه عنها. أثره. عدم ترتيب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

الحكم كاملاً

التطليق للضرر المحكوم بالمادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية. الضرر. اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الحكم كاملاً

حق الزوجة فى طلب التفريق للعيب المستحكم. شرطه. أن يكون العيب لا يمكن البرء منه

الحكم كاملاً

التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالتطليق.

الحكم كاملاً

حق الزوجة فى طلب التفريق من زوجها للعيب المستحكم.

الحكم كاملاً

نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط . علة ذلك .

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة . وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بين الزوجين مستحكم .

الحكم كاملاً

حدوث الفرقة في فترة ما بسبب أحد الزوجين. ليس بمانع أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ من جانب الآخر. مؤداه. رفض دعوى التطليق لاستحكام النفور المقامة من أحد الزوجين .

الحكم كاملاً

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة إلى منزل الزوجية. ماهيتها. من دعاوى الزوجية حال قيامها. القضاء بتطليق الزوجة من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكام الثلاثة إلى تطبيق المطعون ضدها من الطاعن. اتفاق حكم الزوج والحكم الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق .

الحكم كاملاً

للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تنازلها عن دعوى الاعتراض. أثره. اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه. طلب الزوجة المعترضة التطليق للضرر. مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعيناً عليها الفصل فيه. علة ذلك. تنازلها عن الاعتراض. لا يؤثر في حقها في طلب التطليق للضرر ما دام قد أبدى بالطريق القانوني.

الحكم كاملاً

مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد فلا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي. علة ذلك. مؤداه. اعتبار طلاقه وارداً على غير محل.

الحكم كاملاً

عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته ولا يملك أحد التطليق عنه. للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعاً.

الحكم كاملاً

الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

المتعة. تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق. تغيير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق. لا أثر له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما.

الحكم كاملاً

انتهاء المطعون ضدها في طلباتها الختامية من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة إلى طلب الحكم بتطليقها على الطاعن بائناً للضرر. مفاده. تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض. أثره. التزام المحكمة بالفصل في طلب التطليق فقط.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخُلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.

الحكم كاملاً

دعوى التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون.

الحكم كاملاً

إشهاد الطلاق. من المحررات الرسمية. طلاق الطاعن للمطعون ضدها مقابل إبرائها له. من حقوقها الشرعية. مؤداه. إسقاط حقها في المتعة التي تندرج في تلك الحقوق ما لم تطعن على الإشهاد بالتزوير.

الحكم كاملاً

التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين. لا محل لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.

الحكم كاملاً

الواقعة المنشئة لالتزام الزواج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.

الحكم كاملاً

التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه. أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين. م 10 من قانون 25 لسنة 1929. إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه. للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.

الحكم كاملاً

في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين. ليس بلازم أن يكون التطليق ببدل. الأمر متروك لاقتراح الحكمين.

الحكم كاملاً

أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعنة. وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بين الزوجين مستحكم.

الحكم كاملاً

رض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضرين عن المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

الحكم كاملاً

طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه، إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما. اتفاق الحكمين على التطليق. أثره. نفاذ قرارهما في حق الزوجين والتزام القاضي به.

الحكم كاملاً

العته آفة تصيب وتنتقص من كماله. لما كان ذلك، وكان الرأي في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه .

الحكم كاملاً

المراجعة في فقه الحنفية. ماهيتها. الطلاق الرجعي. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى الزوجية بثبوت مراجعة الزوج لها بعد الطلاق.

الحكم كاملاً

الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية. يعد من صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى ذلك. الحكم في الأولى بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.

الحكم كاملاً

القضاء بالتطليق. م 6 من الرسوم بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.

الحكم كاملاً

التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يتكرر من الزوجة طلب التفريق للضرر بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.

الحكم كاملاً

عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه.

الحكم كاملاً

التراخي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج. ضرب من ضروب الهجر. يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة 6 من المرسوم بق 25 سنة 1929. النعي على الحكم بعدم تطبيق المادتين 12، 13 من القانون ذاته في شأن التطليق لغياب الزوج. لا أساس له.

الحكم كاملاً

تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه.

الحكم كاملاً

القضاء بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.

الحكم كاملاً

تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيحهاً من سلطة قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

إقامة الطاعنة دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده لاعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديد منقولاتها وإصابته بمرض مستحكم.

الحكم كاملاً

طلب التطليق طبقاً لأحكام المادتين 55 و56 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في أو مايو سنة 1938.

الحكم كاملاً

الضرر في مجال التطليق. مقصوده. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.

الحكم كاملاً

الحكم بتطليق الزوجة للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة. م 6 ق لسنة 1929.

الحكم كاملاً

حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. م 9، 11 ق 25 لسنة 1920. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر .

الحكم كاملاً

التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. تكرار طلب التفريق من الزوجة لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.

الحكم كاملاً