الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » الاختصاص بتوقيع الجزاء » بتوقيع » عدم جواز التفويض فيه » التفويض » جواز » خ » خبرة » تقارير الخبير » 
       

المحكمة هي صاحبة الحق الأصيل في التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وغير ملتزمة إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأي لأهل الخبرة ولها بغير جدال أن تنبذ آراء أهل الخبرة الذين عينتهم في حكمها إن رأت مسوغاً لديها بغير حاجة أو التزام إلى الركون إلى آراء الآخرين من ذوي الخبرة.

الحكم كاملاً