الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » الاختصاص بتوقيع الجزاء » بتوقيع » خ » خدمة عسكريه ووطنية » متطوع » 
       

منح المتطوعين العسكريين الذين يعينون في وظائف مدينة الماهيات التي حصلوا عليها أثناء تطوعهم في أسلحة الجيش المختلفة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/ 7/ 1951 في هذا الشأن - شروط تطبيقه - سريان القرار على من عين من المتطوعين في درجات كادر العمال.

الحكم كاملاً