إذا كانت عقود العمل السابقة على العمل بالمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 تتضمن شروطا تعطى العمال الحق فى إجازات عن أيام المواسم والأعياد أكثر من تلك التى أوردتها المادة 24 من المرسوم بقانون المذكور
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net