الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل في التقارير التي توضع لتقرير كفاية العاملين خلال مدة معينة أنها تستهدف تقييم أعمالهم في خلال هذه الفترة والحكم عليها وعلى كفاءة الموظف خلالها فإذا ثبت أن الموظف لم يؤدِ عملاً في الفترة التي وضع التقرير عنها فإن - المشرع يسلك واحداً من نهجين: - النهج الأول: أن يتدخل ويقرر للعامل مرتبة كفاية حكمية .

الحكم كاملاً

يجوز للعامل أن يتظلم من تقرير كفايته ويطعن فيه بالإلغاء أياً كانت مرتبة الكفاية - أساس ذلك - أن تقرير الكفاية بمراتبه المختلفة هو في حقيقته قرار إداري نهائي مؤثر في الوضع الوظيفي للعامل.

الحكم كاملاً

كان المتبع بوزارة الاسكان ان لجنة شئون العاملين بالديوان العام هى الجهة المختصة بالنظر فى اعتماد التقارير السنوية الخاصة بالسادة العاملين بديوان عام الوزارة والادارات العامة ومديريات الاسكان والمرافق والمعارين من الوزارة للعمل

الحكم كاملاً