الأصل في التقارير التي توضع لتقرير كفاية العاملين خلال مدة معينة أنها تستهدف تقييم أعمالهم في خلال هذه الفترة والحكم عليها وعلى كفاءة الموظف خلالها فإذا ثبت أن الموظف لم يؤدِ عملاً في الفترة التي وضع التقرير عنها فإن - المشرع يسلك واحداً من نهجين: - النهج الأول: أن يتدخل ويقرر للعامل مرتبة كفاية حكمية .
الحكم كاملاً