الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كأصل عام

الحكم كاملاً

وجوب مراعاة حق الزميل سابق التعيين فى عدم المساس بأقدميته عند ضم مدة خدمة حكمية للأحدث منه سواء أكانت مدة تجنيد ام مدة خدمة عامة.

الحكم كاملاً

مدد التطوع والتجنيد طبقا لاحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 مشروط بالا يكون قد سبق حسابها فى مدة خدمة العامل حتى لا تؤخذ مدة الخدمة الاعتبارية فى الاعتبار مرتين فتصبح أكثر ميزة من الخدمة الفعلية

الحكم كاملاً

يفترض للاستفادة من أحكام المادتين سالفي الذكر أو أيهما أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها - دليل ذلك: أن المشرع قيد حساب الأولى بألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة .

الحكم كاملاً

المشرع في القانون العام للتوظف قنن أصلاً عاماً من مقتضاه أن أقدمية العامل في الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتباراً من تاريخ هذا التعيين، وهو وإن كان عدل عن هذا الأصل العام في ذات القانون لصالح العامل حينما أوجب في الفقرة الثانية من المادة 27 منه حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة والمطلوب توافرها لشغل الوظيفة .

الحكم كاملاً

قضى المشرع في المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحساب مدد ممارسة المهن الحرة التي لم تحسب للعامل من قبل ضمن مدد الخدمة الكلية المشترطة للترقية - شرط ذلك أن يكون العامل عضواً بإحدى النقابات المهنية - أثر ذلك - أن مدد ممارسة العمل السابقة على القيد بالنقابة لا يجوز حسابها ضمن المدد الكلية - تطبيق.

الحكم كاملاً

مدة خدمة سابقة - عدم جواز الاعتداد بمدة الخدمة السابقة ضمن مدة الخبرة بالوظيفة التي عين بها العامل بالمؤهل العالي عند الترقية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 حساب مدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة وقضى بمنح علاوات إضافية عنها بحد أقصى خمس علاوات - شرط ذلك - اتفاق مدة الخبرة مع طبيعة العمل الجديد.

الحكم كاملاً

لا يجوز الاعتداد بالتاريخ الفرضي الذي حسبت منه مدة الخدمة الكلية طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 عند تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 135/ 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981.

الحكم كاملاً

قانون تصحيح أوضاع العاملين - لا يجوز الجمع بين إضافة مدة العمل السابقة إلى مدة الخدمة الكلية التي بدأت من فئة أعلى من فئة بداية التعيين وبين خصم المدة المشترطة للترقية للفئة الأعلى.

الحكم كاملاً

انقطاع العامل عن عمله بدون إذن يرتب آثار البعد عن الوظيفة بغير أن تفصم علاقة الموظف بها نهائياً - أثر ذلك - عدم حساب مدة الانقطاع ضمن خدمته وفى المدد المشترطة لترقيته أو منحه العلاوات الدورية.

الحكم كاملاً

إن المشرع اعتد - عند حساب مدد الخدمة الكلية ببعض مدد العمل السابقة التي لم يسبق حسابها في الأقدمية, ومن بينها مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية, إلا أن المشرع تطلب إجراء شكلياً رتب على عدم مراعاته سقوط الحق في حساب مدة الخدمة السابقة.

الحكم كاملاً

عدم جواز ضم مدة العمل السابق للعامل غير المؤهل بالتطبيق لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار اليه.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة

الحكم كاملاً

يكون العامل خاضعا خلال مدة عمله السابقة لنظام قانونى معين كقانون العاملين المدنيين بالدولة يكفى أن يكون العامل خاضعا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فى 31/ 12/ 1974 للافادة من أحكام القانون الأخير وحساب مدة خدمته السابقة وفقا للشروط المبينة به

الحكم كاملاً

يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة 17 وفى الجداول المرافقة للقانون المدد التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية

الحكم كاملاً

حساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى, ثم على اساس تطبيق المدد المبينة فى الجدول الأول المرفق اعتبارا من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة لم يخرج عن هذا الأصل العام - أساس ذلك - أن القرار المشار إليه صدر على أساس من التفويض التشريعي المخول بالمادتين 23، 24 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 معدلة بالقانون رقم 38 لسنة 1971 مفادها - أن الحق في ضم مدة التجنيد يقتصر على العامل المؤهل دون غيره - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

نص المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975معدلاً بالقانون رقم 101 لسنة 1975 على أن يدخل في حساب المدد الكلية المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية.

الحكم كاملاً

نص المادة (19) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على وجوب أن يقدم العامل طلباً إلى لجنة شئون العاملين في الجهة التي يعمل بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 .

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1968 بتطبيق المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين المنقولين من كادر عمال اليومية - نصها على اعتبار الدرجة التاسعة العمالية تالية للدرجة الثانية عشرة والحادية عشرة .

الحكم كاملاً

يدخل فى حساب المدد الكلية مدد الخدمة التى لم يسبق حسابها فى الاقدمية التى قضيت فى احدى الجهات التى حددها النص

الحكم كاملاً

حساب مدد الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته الى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق بالقانون على حالته حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى

الحكم كاملاً

عدم جواز ضم مدد الخدمة التى تقضى فى الجمعيات الخاصة المشكلة طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وذلك فى تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة

الحكم كاملاً

يدخل فى حساب الأقدمية مدد الخدمة التى قضيت بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من تاريخ ضمها للقطاع العام بشرط أن تكون مدد الخدمة متصل

الحكم كاملاً

لا تعارض بين وجوب أعمال تسوية الضم متى توافرت شروطها وبين أعمال الترقية الافتراضية بعد اجراء تسوية الضم فى ضوء ما تراه الجهة الادارية من اعتبارات تمليها ظروف العمل لديها وأوضاع ميزانيتها

الحكم كاملاً

وجوب تقديم طلب الضم خلال المهلة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 - تراخى العامل فى تقديم الطلب الى ما بعد فوات هذه المهلة - من شأنه سقوط حقه فى الضم

الحكم كاملاً