استحقاق الطبيب الذي يشغل وظيفة تقتضي تفرغ شاغلها وتحظر عليه العمل بالخارج لبدل العيادة - أحقيته في صرف هذا البدل عن فترة استبقائه بالقوات المسلحة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net