قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية - الهدف من وراء تقرير هذا البدل تشجيع العاملين على العمل في هذه المحافظات النائية وتعويضهم عما يلاقونه من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها .
قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل اقامة للعاملين ببعض المناطق النائية
العاملة المغتربة التى تتزوج من أحد أبناء المحافظات النائية تستحق بدل اقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئتها الوظيفية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net