إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.
عدم تفرقة نص المادة 241 أ ج بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة غير القابلة للاستئناف بطبيعتها.
إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة بالنسبة إلى المعارض، أثاره مسائل في خصوص بطلان الحكم الغيابي لا ننسحب آثار هذا البطلان على الحكم المطعون فيه الذي استوفى كل أسبابا صحته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net