الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تفسير العقد. المناط فيه. النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. سبيله. الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

الحكم كاملاً

وجوب أن يقول الحكم كلمته فى المسائل القانونية ومنها تكييف العقود وتفسيرها. عدم جواز ندب الخبراء للقيام بتلك المهمة.

الحكم كاملاً

أن قواعد التفسير وفق المادة 150/ 1 من القانون المدنى تقضى بعدم جواز الانحراف فى عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين

الحكم كاملاً

العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على اعتبارات معقولة.

الحكم كاملاً

سقوط حق الضمان عن البائع. كفاية أن يكون واضحاً من صياغة شرط الإعفاء من الضمان مع تحقق شروطه القانونية. عدم لزوم استعمال ألفاظ معينة أو تعبير ساقط الخيار.

الحكم كاملاً

عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها إلى معنى آخر يغايرها. المقصود بالوضوح. حمل القاضي عبارة العقد إلى معنى مغاير لظاهرها. وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر ذلك المسلك.

الحكم كاملاً

تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

عبارات العقد الواضحة وجوب التزام القاضى بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.

الحكم كاملاً

اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.

الحكم كاملاً

تفسير المحررات. عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها.

الحكم كاملاً

العقد النهائي هو قانون المتعاقدين والمرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه.

الحكم كاملاً

تعيين محل البيع. العبرة فيه بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وفقاً للتحديد الوارد بعقد البيع. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه في تعيين المبيع متى كان استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة. هو بما تضمنه عقد الإيجار .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.

الحكم كاملاً

عدول قاضي الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. شرطه. وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين. حوالة الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه.

الحكم كاملاً

تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين.

الحكم كاملاً

تضمين عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى وأخوتها المطعون ضدهم التصريح لها ببناء شقة النزاع من مالها الخاص .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات .

الحكم كاملاً

تفسير العقود واستخلاص ما عناه العاقدان منها، من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد.

الحكم كاملاً

المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام وضوح الإرادة لا اللفظ.

الحكم كاملاً

الأصل في العقود. تغليب مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. اعتبار العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. أثره. توافر أركان العقد ينتج أثاره التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم ينص على البطلان استثناء من الأصل. وجوب مراعاة الحدود والقيود القانونية وعدم التوسع في التفسير. تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فداناً المنصوص عليها في القانون.

الحكم كاملاً

تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بقصد العاقدين إلا أن مناط ذلك أن يكون تفسيرها تحتملها عبارات العقد ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها.

الحكم كاملاً

فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والمشارطات وسائر المحررات. سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع وفقاً لما تراه أدنى إلى نية عاقديها بها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع للطاعن. لا ينعقد بها بيع بات. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تفسير العقد. لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على ما يخالف ظاهرها. دون تبرير خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه تم لتهيئة السفينة للسفر. سائغ في ظل الظروف التي حرر فيها السند.

الحكم كاملاً

تفسير العقود. عدم جواز الانحراف عن عباراتها الواضحة بدعوى تفسيرها.

الحكم كاملاً

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. عدم جواز القاضي عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .

الحكم كاملاً

تفسير عبارات العقد من سلطة محكمة الموضوع. طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها.

الحكم كاملاً

لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ.

الحكم كاملاً

تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.

الحكم كاملاً

تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الاستخلاص سائغاً وأن تلتزم محكمة الموضوع بعبارات الاتفاق الواضحة .

الحكم كاملاً

تكييف العقود العبرة فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين .

الحكم كاملاً

تفسير العقود والشروط من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .

الحكم كاملاً

تفسير العقود. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها ما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.

الحكم كاملاً

النص في العقد على أنه يحق للطرف الأول فسخ العقد وتصبح حيازة الطرف الثاني للعين بلا سند قانوني إلا ليس ترديداً للشرط الفاسخ الضمني. تقرير حق المؤجر في الفسخ دون تنبيه. مجرد إعفاءه من الإعذار دون الإعفاء من اللجوء إلى القضاء.

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني لا يغير من ذلك وجود مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة العبرة في نوع العين هو بما تضمنه العقد.

الحكم كاملاً

تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعباراتها.

الحكم كاملاً

لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.

الحكم كاملاً

العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة. خروج القاضي عن هذه القاعدة مخالفة للقانون. علة ذلك. وجوب الأخذ بما تفيده عبارات العقد بأكملها وفي مجموعها. الاعتداد بما تفيده عبارة دون أخرى غير جائزة.

الحكم كاملاً

اتفاق الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.

الحكم كاملاً

تفسير صيغ العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها سائغاً. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها.

الحكم كاملاً

تفسير العقد. عدم جواز الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل العبارة على معنى يخالف ظاهرها. شرطه. أن يكون لذلك تبرير سائغ.

الحكم كاملاً