الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.

الحكم كاملاً

خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء. مفاده. اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة. م 528 مدني. استمرار الشركاء في إعمال الشركة مع الورثة. مؤداه. اعتبار الشركة في دور التصفية .

الحكم كاملاً

وجود شرط في عقد الشركة بإعفاء الشريك من المساهمة في الأرباح والخسائر . مؤداه . بطلان هذا العقد . أثره . يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه .

الحكم كاملاً

وجوب مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة. الحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً في ذمة الغير.

الحكم كاملاً

انتهاء الشركة بقوة القانون بانقضاء الميعاد المحدد لها بغير مد. فصل الشريك. عدم جواز وقوعه بعد انتهائها بقوة القانون.

الحكم كاملاً

العقود التي تبرمها شركات القطاع العام مع أشخاص القانون الخاص، لا تعتبر عقوداً إدارية. علة ذلك. مثال بشأن عقد إيجار محل.

الحكم كاملاً

امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة أو ضمناً النص في العقد على التزام الطاعن عند نهاية مدته بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة. انتهاء الحكم إلى القول باستمرار الشركة تأسيساً على عدم تقديم الطاعن ما يدل على تصفيتها. لا مسخ لعبارة العقد ولا قصور.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعنان يشتركان مع المستأجرة الأصلية في إدارة المقهى التي أقيمت على عين النزاع فإن وجودهما أصلاً في عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى عقد الشركة .

الحكم كاملاً

عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها المادة 220 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

نص في عقد تأسيسها بتقييد سلطة المدير. سريانه في حق الغير متى تم إشهاره. المادة 49 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

بند في عقد الشركة ينص على أن "الشركاء جميعاً متضامنون في العمل". تفسير محكمة الموضوع هذا البند بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده فيصبح مسئولاً عن حسن سير الشركة ويحظر على أحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها. تفسير سائغ.

الحكم كاملاً

إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركات التجارية وأرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وتبعاً لذلك لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها.

الحكم كاملاً

ماكينة للري والطحن. اتفاق الشريكين فيها على طريقة الاستغلال المبينة في عقد الشركة. استغلال الماكينة بهذه الطريقة زمناً. عدولهما إلى طريقة أخرى. اختلافهما بعد ذلك في طريقة الاستغلال. استغلال أحدهما إياها بطريقة المهايأة الزمنية. إجازة المحكمة إثبات الانتفاع بهذه الطريقة بجميع وسائل الإثبات.

الحكم كاملاً