الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضرائب">لجنة تقدير الضرائب » تقدير » اختصاصها » 
       

الحكم ببطلان قرارها استنادا إلى أن أحد أعضائها سبق له إبداء رأى فى تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع لا خطأ.

الحكم كاملاً

لجنة التقدير - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا في تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية.

الحكم كاملاً

هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول. عدم تقيدها بما سبق أن اقترحته المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول. لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية.

الحكم كاملاً

هي هيئة تقدير أصلية. عدم تقيدها بما سبق أن اقترحته المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول. لها أن تزيد عليه وتنقص منه وفقاً لما تراه .

الحكم كاملاً

هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول.

الحكم كاملاً

إن لجنة تقدير الضرائب هي بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة المختصة بالتقدير في حالة عدم الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب، أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون التي ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب .

الحكم كاملاً