الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ارتكاب مجهول للحادث بعد انتحاله اسم آخر وصدور الحكم الغيابي ضد صاحب الاسم المنتحل يقتضي الحكم بعدم قبول المعارضة من هذا الأخير لانتفاء صفته في رفعها المادة 398 أ. ج.

الحكم كاملاً