الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

نقض الحكم للمرة الثانية وصلاحية الدعوى للفصل في موضوعها دون حاجة لتحديد جلسة أخرى. أثره: تعرض محكمة النقض لموضوع الدعوى. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

محكمة النقض. أحكامها باتة. لا سبيل للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. أساس وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها. خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة. علة وأساس ذلك؟

الحكم كاملاً

انتخابات. قصر اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً من عملية التصويت. نعي الطاعنين بشأن الإجراءات السابقة على عملية الاقتراع. غير مقبول.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.

الحكم كاملاً

اعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي. تستلزم أن يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها. إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية منه وإسنادها للقضاء العادي.

الحكم كاملاً

أصل البراءة. قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيه. ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

محكمة النقض هي الأكثر خبرة بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في منازعاتهم. مؤداه.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرج

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لأول مرة بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة. أثره: عدم جواز إضارتهما بطعنهما. لا يغير من ذلك أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

إعمال محكمة الجنايات المادة 17 عقوبات فى حق المتهم. يوجب على محكمة النقض إعمالها. علة ذلك ؟

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على ضوء التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. نطاقه؟

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم. متى اتسع له وجه الطعن.

الحكم كاملاً

تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع فى الطعن المرفوع أمامها للمرة الثانية فى الدعوى عينها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح الخطأ دون نقض الحكم.

الحكم كاملاً

محكمة النقض لا تعلوها محكمة. حجية أحكامها مقصورة على النزاع المطروح فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم. عدم امتداد هذه الحجية إلى غيرها.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

محكمة النقض. تقيدها بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج عليها والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون إلا لمصلحة المتهم. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة. أثره: وجوب الرجوع عن القرار بعدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها فى هذه الحالة والقضاء بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة. المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند النظر الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم

الحكم كاملاً

لمحكمة النقص الفصل فى الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح.

الحكم كاملاً

الأصل تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. اللجوء للخبير يكون فى حالة عدم وجودها.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح.

الحكم كاملاً

لما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الحكم كاملاً

اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين.

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع. امتدادها إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض فى هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض فى إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو بمبنى الرأى الذى ضمته النيابة العامة مذكرتها.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

لما كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تقديمها .

الحكم كاملاً