عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. المادة 389 إجراءات. ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن فيه بالطعن. عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.
وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237، 2إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.حضور محام عن المتهم في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم. أثره: صدور الحكم غيابياً.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع. مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية.
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية؟
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net