الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » سرقة » مسروقة">إخفاء أشياء مسروقة » أشياء » 
       

حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب بيانه فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً .

الحكم كاملاً

جريمتي إخفاء الأشياء المسروقة والسرقة جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثره: عدم امتداد أثر نقض الحكم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة .

الحكم كاملاً

وجوب أن يبين الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق .

الحكم كاملاً

سلامة حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة. وجوب بيان فوق اتصال المتهم بالمال المسروق .

الحكم كاملاً

إخفاء أشياء مسروقة. جريمة قائمة بذاتها لا تعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها.

الحكم كاملاً

كفاية اتصال يد الجاني بالشيء المسروق وبسط سلطانه عليه لاعتباره مخفياً له. ولو لم يكن في حيازته أو محرزاً مادياً له.العلم في هذه الجريمة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.

الحكم كاملاً

إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها . هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما .

الحكم كاملاً

العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها.

الحكم كاملاً

نفي المتهم علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة. لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى دون بيان العلة. إفصاحها عن أسباب أخذها أو إطراحها لها. خضوعها في ذلك لرقابة النقض. حكم الإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة. ما يلزم لتسبيبه.

الحكم كاملاً

علم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذى يخفيه. شرط لتوقيع عقوبة المادة 44 مكرراً/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة التحدث عنه صراحة ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم تفيد توافره.

الحكم كاملاً

لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره في حق الطاعن.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في المنازعة في قيام ركن العلم في جريمة إخفاء المسروقات في جانبه. ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكررا عقوبات. وجوب أن يبين الحكم بالادانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة.

الحكم كاملاً

لما كان القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم التدليل الكافي على توافر ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. إدانة الطاعن عنها. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. المؤثمة بالمادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين حكم الإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، وأنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم.

الحكم كاملاً

جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة.

الحكم كاملاً

إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في جريمة السرقة ولا مساهمة فيها. اعتبارها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عنها.

الحكم كاملاً

جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين الحكم بالادانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق

الحكم كاملاً

جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكرراً عقوبات وجوب ان يبين الحكم، بالادانه بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الدعوى. موضوعي. إفصاح المحكمة عن أسباب الأخذ بها أو إطراحها. أثره .التعاقد بالشراء عن المضبوطات الواردة في سيارة حكومية يمكن حمله على أنها مختلسة. وعلى نقيضه في تأكيد أنها مشتراة من مزاد عام. أثر ذلك على ثبوت تحقيق علم الطاعن بأحد الاحتمالين.الهرب أثر الضبط: لا يسلس إلى هذا العلم.

الحكم كاملاً

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة.

الحكم كاملاً

إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حكماً بتعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحد ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.

الحكم كاملاً

أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" .

الحكم كاملاً

جريمة اخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع اخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الاخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد استدل على علم الطاعن بسرقة المحرك الذى أخفاه من اقراره بالتحقيقات وبارتيابه فى أمره عند شرائه من المحكوم عليه...... وعدم وجود مثيل له بالاسواق، وكان العلم فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تثبتها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها .

الحكم كاملاً

إن المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى .

الحكم كاملاً

من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، هي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة فقط. خطأ.

الحكم كاملاً

في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. وجوب أن يبين حكم الإدانة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق. أنه كان يعلم يقيناً أن المال متحصل من جريمة سرقة. أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم. تفيد بذاتها توافر هذا العلم.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية.

الحكم كاملاً

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود. بل من ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.

الحكم كاملاً

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة .

الحكم كاملاً

مجرد اتصال المتهم مادياً بالمضبوطات المسروقة يتحقق به ركن الإخفاء . عدم اشتراط أن يكون احتجازه بنية التملك .

الحكم كاملاً

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفى استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة على علمه بالسرقة لا يتعارض مع نفيه ظرف العود.

الحكم كاملاً

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي استفادته ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في بيان العلم بالظرف المشدد عدم جدواه ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف.

الحكم كاملاً

محور اتصال المتهم مادياً بالمضبوطات المسروقة يتحقق به ركن الإخفاء.

الحكم كاملاً

إعتبار الحكم جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى حيازة السلاح.

الحكم كاملاً

جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة.

الحكم كاملاً

وجوب أن يبين الحكم للإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم على اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة .

الحكم كاملاً

ركن العلم في جريمة إخفاء لأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب.

الحكم كاملاً

العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لمحكمة الموضوع استخلاصها من أقوال الشهود ومن ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة على ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقين.

الحكم كاملاً

عدم توافر حالة الضرورة المانعة من المسئولية الجنائية المتهم يعرض الرشوة إذا كان اقتياده لمقر الشرطة له ما يبرره قانونا.

الحكم كاملاً