احتساب الرسم عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف. تحصيل الرسم مقدما على الأربعمائة جنيه الأولى. الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف على نسبة ما يحكم به زائدا على الأربعمائة جنيه الأولى. الحكم الصادر فى الاستئناف يعتبر حكما جديدا بالحق الذى رفع الاستئناف عنه. استحقاق الرسم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه.
الحكم كاملاً