الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمعيات » تعاونية">جمعيات تعاونية » 
       

هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص.

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارها من وحدات القطاع العام الاقتصادية. م 4 قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 60 سنة 1971 (المقابلة للمادة 4 قانون 32 سنة 1966 السابق).

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية من الأشخاص الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة. المادتان 26، 35 من قانون الجمعيات التعاونية، 27 ق 32 لسنة 1964. قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية الجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات ليس من شأنه سلب شخصيتها الاعتبارية المستقلة.

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة. ق 32 لسنة 1964. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها.

الحكم كاملاً

ما يكفي لاعتبار الورقة من محررات الجمعيات التعاونية في حكم المادة 314 مكررا عقوبات: احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير فيما أعدت الورقة لإثباته.

الحكم كاملاً

تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. متى تسلم المتهمون المال بسبب وظيفتهم ثم اختلسوه. لا يغير من ذلك كون أحدهم قد دفع ثمنه عند شرائه. ما دام أنه اشتراه نائباً مفوضاً عن الجمعية التي يعمل بها.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية المملوكة للأفراد ذات نفع عام وفي عد إمدادها بالقروض من جانب الدولة أو إشراف الإصلاح الزراعي عليها.

الحكم كاملاً

الجمعية التعاونية ليست إلا منشأة تنطبق على العاملين بها الفقرة الأخيرة من المادة 111 عقوبات.

الحكم كاملاً

إعتبار العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها بمفردها من مالها المملوك للدولة في حكم الموظفين العموميين .

الحكم كاملاً

جمعية تعاونية. النص فى قانونها على اختصاص مجلس الإدارة واشتراطه لصحة بعض الأعمال موافقة الجمعية العمومية.

الحكم كاملاً