استنفاد أثر التنبيه. مناطه. إقامة دعوى بإنهاء العقد استناداً إليه والحكم في موضوعها بالإيجاب أو الرفض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net