النقص أو الخطأ في بيانات الخصوم المبطل للحكم - وجوب أن يكون جسيماً، أي من شأنه التجهيل بهم
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net