الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إلغاؤه إلغاء مجردًا لا يغل يد جهة الإدارة عن إصدار قرار جديد متفق مع صحيح حكم القانون.

الحكم كاملاً

لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقت وأسلوب تنفيذه ما لم تنحرف عن الصالح العام.

الحكم كاملاً

قرار الجهة الادارية بفصل المدعى لذات الأسباب التى صدر بها قرار سابق بفصله وبعد أن حكمت المحكمة بالغاء هذا القرار وصيرورة هذا الحكم حائزا لقوة الشئ المقضى به.أثره عدم مشروعية القرار الجديد الصادر بفصل المدعى من الخدمة لمخالفته قوة الشيء المقضى بحسبان أن القرار لا يعدو أن يكون احياء للقرار السابق المقضى با لغائه .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بحرمان المدعى من مباشرة عمله كأستاذ باحدى الكليات بجامعة أسيوط وما يترتب على ذلك من آثار استنادا الى أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى الى وظيفة خارج الجامعات لا يعدو أن يكون توصية لم يصدر بها قرار صريح أو ضمنى من وزيرالتعليم العالى.

الحكم كاملاً

صدور قرار من الجهة الإدارية بتسوية حالة أحد العاملين - قرار بسحب هذه التسوية - الطعن على هذا القرار فيما تضمنه من سحب قرار التسوية - قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى .

الحكم كاملاً

ترقية العاملين من الدرجة الثالثة فما فوقها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تكون بالاختيار للكفاية وفقاً لنظام التقارير السنوية.

الحكم كاملاً

مهمة القاضي الإداري تقف عند حد إلغاء القرار الإداري غير المشروع، أما تنفيذ مقتضى هذا الإلغاء فتختص به جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

لذوي الشأن اختيار إقامة الطلبين في دعوى واحدة أو إقامة كل منهما استقلالاً أو إقامة أحد الطلبين دون الآخر - التقاعس في طلب الإلغاء لا ينطوي على خطأ يؤثر في الضرر المترتب على خطأ الجهة الإدارية أو يساهم في وقوع هذا الضرر.

الحكم كاملاً

الطعن بالالغاء على قرار معين - شموله لجميع القرارات المرتبطة به - مقصور على ما كان لاحقا للقرار المطعون عليه دون السابق منها.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت من الأوراق أن مراد المدعي هو المطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن بحث طلب التنازل عن مجلته المقدم منه وتقرير تعويض له وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1958.

الحكم كاملاً

ميعاد الإلغاء - العلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر في حساب بدء هذا الميعاد - المقصود به - ترتيب علم ذي الشأن بالقرار على العلم اليقيني لوكيله به.

الحكم كاملاً

متى ثبت أن القرار الإداري المطعون فيه أبلغ إلى المدعي في 18 من سبتمبر سنة 1954، فأقام في 12 من أكتوبر سنة 1954 دعواه الأولى التي قضى فيها بعدم الاختصاص في 29 من يناير سنة 1955، وفي 16 من فبراير سنة 1955 تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب إعفائه من رسوم الدعوى التي يرغب في رفعها بطلب إلغاء القرار المشار إليه.

الحكم كاملاً

صدوره معيباً بعيب عدم الاختصاص - بطلانه - إلغاؤه إلغاء كاملاً - مثال - صدور قرار من وزارة الحربية بترقية رئيس قسم المستخدمين بمصلحة المواني والمنائر، والحال أنه يعتبر تابعاً لديوان الموظفين.

الحكم كاملاً