الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - منح الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها متى توافرت الشروط المقررة أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

طلب التجنس بالجنسية المصرية - ليس ثمة التزام قانوني يجبر جهة الإدارة على منح الجنسية المصرية على سبيل التجنس - لا يمكن نسبة موقف إيجابي أو سلبي إلى جهة الإدارة في هذا الشأن - أساس ذلك: سلطة التقدير التي تمارسها الدولة في تحديد من تقبل جنسيتها.

الحكم كاملاً

زواج مصرية من أردني بعقد رسمي موثق - استخراج المذكورة جواز سفر أردني - معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية - القانون رقم 82 لسنة 58 هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة .

الحكم كاملاً

منح الجنسية عن طريق التجنس أمراً جوازياً للحكومة وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة - ترخصها في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها.

الحكم كاملاً