الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 92 من قانون المرافعات من الأصول المسلمة أن سلطات المحكمة تنحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ومن ثم فإن الرجوع إليها لتفسير هذا الحكم ينبغي ألا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة إصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم.

الحكم كاملاً