الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » واجب الإبلاغ عن المخالفات » عن » الإبلاغ » حدوده » 
       

الإبلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علم أى من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ الا تخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم.

الحكم كاملاً

الإبلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علم أى من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ الا تخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم.

الحكم كاملاً