المشرع لم يربط واقعة استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب - أساس ذلك أن الحق التأمينى يولد لحظة تحقق سبب الإستحقاق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net