يشترط لرفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا كان يقل عن هذا المقدار توافر ثلاثة شروط أولها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لبلوغ سن التقاعد، والثاني أن يكون مشتركاًً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته.
الحكم كاملاً