الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » اجتماعية">تأمينات اجتماعية » المعاش » الإساسي">معاش الأجر المتغير والأجر الإساسي » والأجر » المتغير » الأجر » 
       

مناط الإفادة من حكم رفع المعاش عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتوافرت في حقه الشرائط التي عينها

الحكم كاملاً

يشترط لرفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا كان يقل عن هذا المقدار توافر ثلاثة شروط أولها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لبلوغ سن التقاعد، والثاني أن يكون مشتركاًً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته.

الحكم كاملاً

قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 59 لسنة 1984 بشأن تحديد قواعد حساب احتياطي المعاش.

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.

الحكم كاملاً

أن مناط الأفادة من حكم رفع المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد وتوافرت في حقه الشرائط التي عينها المشرع.

الحكم كاملاً