إن من تنتهي خدمته من المؤمن عليهم بسبب إلغاء الوظيفة يستحقون معاشاً عن الأجر الأساسي متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 80 شهراً على الأقل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net