الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » اجتماعية">تأمينات اجتماعية » المعاش » الإساسي">معاش الأجر المتغير والأجر الإساسي » والأجر » المتغير » الأجر » ضوابطه » 
       

إن من تنتهي خدمته من المؤمن عليهم بسبب إلغاء الوظيفة يستحقون معاشاً عن الأجر الأساسي متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 80 شهراً على الأقل.

الحكم كاملاً