الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » إداري">قرار إداري » القرار التنظيمى العام والقرار الفردى » والقرار » العام » التنظيمى » 
       

القواعد التنظيمية العامة المتسمة بطابع العمومية والتجريد تلتزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية - تعديل أو إلغاء هذه القاعدة يكون بنفس الأداة، أي بقرار تنظيمي عام مماثل.

الحكم كاملاً

القرارات التنظيمية العامة التي لا تثير مسألة دستورية - جواز الطعن فيها عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون - يلزم لذلك الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة في هذه الحالات الفردية.

الحكم كاملاً

قرار اللجنة بحصر تجار القطن والسماسرة تمهيداً لتدبير أعمال لهم ليس قرار تعيين مما يجب التظلم منه قبل رفع دعاوى الإلغاء - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة بعكس القرار الفردى الذى ينشىء مركزا قانونيا خاصا لفرد معين وأنه اذا كان صحيحا أن القرار الفردى تطبيق أو تنفيذ للقانون فأنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام .

الحكم كاملاً