الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » اجتماعية">تأمينات اجتماعية » المعاش » الوزير">استحقاق معاش نائب الوزير » نائب » معاش » شروطه » 
       

استحقاق معاش نائب وزير مرهون بتوافر شرطين معاً الأول: أن يكون قد وصل الراتب إلى راتب نائب الوزير وبالتالى يصبح المستحق فى وظيفة معادلة لوظيفة نائب الوزير.

الحكم كاملاً