استحقاق معاش نائب وزير مرهون بتوافر شرطين معاً الأول: أن يكون قد وصل الراتب إلى راتب نائب الوزير وبالتالى يصبح المستحق فى وظيفة معادلة لوظيفة نائب الوزير.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net