وجوب التفرقة في تحديد آثار حكم الإلغاء الذي يصدر تعقيباً على القرارات التأديبية بين إلغاء القرار لافتقاده السبب الموضوعي الذي يحمله على الصحة لانتفاء المخالفة في حق العامل لعدم صحتها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net