المشرع جعل الحكم على الشخص بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم التي حددها، ومنها إعطاء شيك لا يقابله رصيد، مانعًا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب
الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها هي التي تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها .
الأصل هو قصر التعيين في وظائف الإدارة العليا بالأمانة العامة لمجلس الشعب (مدير عام فما يعلوها) على الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال - مؤدى ذلك: يقتصر الترشيح لشغل هذه الوظائف على شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية دون غيرهم.
لجان مجلس الشعب مجرد أجهزة معاونة للمجلس في ممارسة اختصاصه التشريعي وتقصي آثار تطبيق القوانين المهمة التي تمس مصالح الجماهير الأساسية وإبداء الرغبات في شأن موضوع هام ذي صفة عامة.
استقلال كل من مجلسي البرلمان بوضع ميزانيته والنظم الخاصة بموظفيه - عدم تدخل السلطة التنفيذية في ذلك - مرد هذا إلى أصل دستوري هو مبدأ الفصل بين السلطات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net