الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية » والمخالفات » الوظيفية » 
       

المخالفات التأديبية وإن لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الإنساني

الحكم كاملاً

من الأمور المسلم بها في مجال التأديب أنه لا تثريب على الموظف إن كان معتداً بنفسه واثقاً من سلامة نظره أن يبدي ما يعن له من ملاحظات تتعلق بالعمل أمام رئيسه .

الحكم كاملاً

إن للموظف في غير حالات الضرورة الحكمية العاجلة أن يطلب لتنفيذ أمر رئيسه أن يكون مكتوباً وله أن يعترض على هذا الأمر المكتوب إذا رأى أنه ينطوي على مخالفة لقاعدة تنظيمية أمرة .

الحكم كاملاً

الموظف العام يسأل تأديبياً عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو الاحترام الواجب لها .

الحكم كاملاً

المسئولية التأديبية شأن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية قوامها إثبات العامل فعلاً ايجابياً أو سلبياً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها - لا وجه للقول بإعمال فكرة المسئولية التضامنية بالنسبة لأعضاء لجنة طبع الامتحانات - أساس ذلك:- أن المسئولية التضامنية تجد مجالها في المسئولية المدنية دون التأديبية.

الحكم كاملاً

المرض ليس عذراً مبرراً للخطأ والإعفاء من المسئولية - أساس ذلك - أن القانون أجاز للموظف الحصول على أجازة مرضية في حالة المرض ونظم إجراءاتها - تطبيق.

الحكم كاملاً

المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم على إخلال الموظف بواجبات وظيفته - من عناصر تلك المسئولية التأكد من أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصه الوظيفي - الاختصاص الوظيفي تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة من الجهة الإدارية أو الجهات المختصة قانوناً.

الحكم كاملاً

ليس كل خطأ يرتكبه الموظف العام خارج نطاق وظيفته العامة يرتب مسئوليته التأديبية - معيار مسئولية العامل - يجب أن يصل الخطأ ويرقى إلى الحد الذي يمس كرامة الوظيفة وينال من الاحترام الواجب لها - إذا نأى الخطأ عن هذا المعيار بحيث لم يكن له ثمة تأثير على الوظيفة فلا يسأل الموظف داخل مجال وظيفته تأديبياً - لا ينال مما سبق أن يرتب نفس الخطأ لنوع آخر في المسئولية المدنية.

الحكم كاملاً

مسئولية العامل عن الانقطاع عن العمل أو التأخير عن المواعيد الرسمية المقررة وجوب بحث مدى سلامة ومعقولية الأعذار التي يبديها العامل.

الحكم كاملاً

اجتماع لجنة الممارسة دون أن يصدر قرار من الجهة المختصة بتشكيلها ودون أن يتضمن التشكيل عضواً من مجلس الدولة. أثره. مسئولية باقي أعضاء اللجنة الذين يعتبرون مشاركين في حمل هذه المسئولية.

الحكم كاملاً

نص المادتين 12 و16 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 استقلال عمل لجنة الممارسة عن لجنة البت وعن لجنة الفحص والاستلام - قيام العامل برئاسة لجنة الممارسة ثم لجنة البت ثم لجنتي الفحص والاستلام يشكل مخالفة لحكم القانون تستوجب المساءلة التأديبية.

الحكم كاملاً

الفقرة 14 من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة.

الحكم كاملاً

الامتناع عن تنفيذ حكم جنائي، يشترط لمسئولية الموظف عن مخالفة عدم تنفيذ حكم جنائي أن يكون الحكم قد صار نهائياً واجب النفاذ.

الحكم كاملاً

لرجل القانون أن يتناول العمل القانوني الذي يطلب إليه تدارسه بالفحص المنقب والدراسة المتأنية - له في سبيل ذلك أن يعقب عليه بكل ما يجرى به التعبير القانوني من اصطلاحات تمس شكل العمل القانوني أو موضوعه دون الخروج على حدود الاصطلاحات القانونية إلى مجال التجريح.

الحكم كاملاً

أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة - من واجبات رئيس العمل أن يتولى متابعة أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطراد بحيث إذا ثبت أنه أخل بهذا الواجب كان مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.

الحكم كاملاً

لا يجوز للرئيس الإداري الأعلى أن يتسلب من مسئولياته بالاستمساك بحرفيات تقسيم العمل الإداري دون مضمونه الحقيقي بما يعفيه من ضرورة الالتزام الموضوعي للعاملين بآداب العمل بالمرفق.

الحكم كاملاً

كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي يرتب مسئولية العامل التأديبية - لم يرتب المشرع المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي .

الحكم كاملاً

الدقة والأمانة في أداء أي عمل فني يقتضيان التمييز الواضح بين ما ينبغي بيانه كوقائع وما ينبغي إبداؤه كرأي خاص - في مجال بيان الوقائع ينبغي تقرير الحقائق بحالتها وبأقصى درجات الدقة والإيضاح.

الحكم كاملاً

أراد المشرع بنص المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن يسدل الستار على المخالفة التي بدرت من الموظف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي من تاريخ اكتمال مقومات قيامها.

الحكم كاملاً

لا يجدي في دفع المسئولية أن العامل كان متابعاً في الخطأ الإداري لزملاء سابقين عليه - لا يجوز التعلل بخطأ الغير ليتنصل الإنسان من خطئه - ولا يجديه الدفع بحسن النية فذلك ليس بعذر دافع للمسئولية التأديبية.

الحكم كاملاً

إن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز.

الحكم كاملاً

لا يمكن القول بأن التحرش مهما كان مداه يعد مانعاً من موانع المسئولية مما يرتكبه الموظف كرد فعل لذلك من تجاوزات - أساس ذلك: أن المسلك القويم في مواجهة التحرش هو الالتجاء إلى الأسلوب القانوني للمطالبة بالحق إدارياً وجنائياً ومدنياً دون اللجوء إلى الانتقام باليد على نحو يهدر سيادة القانون.

الحكم كاملاً

لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذي تراه مناسباً ومتفقاً وإمكاناته - سلطة الإدارة في هذا الشأن مقيدة بأصل عام هو عدم التعسف في استعمال السلطة - مثال ذلك: استناد العمل دون تدريب كاف مع خطورة الاختصاصات المرتبطة به.

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للبترول - لائحة الهيئة العامة للبترول مكملة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تحظر على العامل أن يفشي بأي تصريح أو بيان عن المحال للتأديب عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان ذلك مصرحاً به كتابة من الرئيس المختص.

الحكم كاملاً

حدد المشرع الأشخاص الذين يجب تسليم صورة الإعلان إليهم في حالة عدم وجود المعلن إليه - الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالإجراء لذوي الشأن - يجب على المحضر بذل الجهد المعقول في التحقق من الحاضرين أو من البطاقات الشخصية والعائلية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

الحكم كاملاً

إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذاً لحكم جنائي غير نهائي أو لحكم جنائي نهائي ابتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة والصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام.

الحكم كاملاً

للموظف في غير حالات الضرورة العاجلة، أن يطلب لتنفيذ أمر رئيسه أن يكون مكتوباً وله أن يعترض كتابة على هذا الأمر المكتوب إذا رأى أنه ينطوي على مخالفة لقاعدة تنظيمية آمرة.

الحكم كاملاً

كفل الدستور حرية الرأي والتعبير والنقد بشرط أن تكون ممارستها في حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الإدلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

الحكم كاملاً

يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص في البيانات أو الأوراق وجب عليه الامتناع عن إجرائه وعرض الأمر على قاضي التنفيذ.

الحكم كاملاً

لا يجوز حجب أي عطاء يقدم في المناقصة عن لجنة فض المظاريف لأي سبب حتى لو ورد بعد الميعاد - أساس ذلك: أن المشرع ألزم عرض مثل هذه العطاءات فور وصولها على رئيس لجنة فتح المظاريف والتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده.

الحكم كاملاً

القاعدة الواجبة التطبيق في مجال التأديب هي أن للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهي إليه اعتباره مرتكباً لخطأ تأديبي.

الحكم كاملاً

يعتبر واجب مراعاة الأمانة من الواجبات الوظيفية المفروضة على جميع العاملين - يتسع نطاق هذه الواجب على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك: أن ساحة القضاء هي المحراب المقدس والملجأ الأخير أمام أفراد الشعب.

الحكم كاملاً

تزوير شهادات الوفاة والحصول على مبالغ نظير استخراج تصاريح دفن الموتى والحصول على مقابل نظير الكشف هي أفعال تمس الشرف والأمانة والنزاهة وتنم عن تنكر الطبيب لرسالته وانعدام أمانته في الحفاظ على حياة المواطنين ورعايتهم.

الحكم كاملاً

من أهم واجبات العامل الانتظام في أداء الوظيفة المنوطة به - يعتبر الانقطاع إخلالاً بهذا الواجب يرتب المساءلة التأديبية - لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيداً من الإجازات.

الحكم كاملاً

تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخٍ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات.

الحكم كاملاً

يتعين على الموظف وقد عين بوظيفة سكرتير قضائي بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته واختصاصاتها وأن يسأل عن ذلك ويسعى لمعرفة هذه الاختصاصات ولا يكتفي بأن يحبس نفسه في واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقل بداهة عن واجبات السكرتير القضائي للمحكمة.

الحكم كاملاً

ينبغي أن تظل علاقة المرأة العاملة بزملائها ورؤسائها قائمة على ما توجبه قيم مجتمعنا من تحفظ في علاقة المرأة بالرجل وهي علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والمودة بين العاملين مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء.

الحكم كاملاً

حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته.

الحكم كاملاً

إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - إذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي للقول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبطاً بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة - يجب على المكلف أداء أعمال الوظيفة المكلف بها - تنتهي خدمة المكلف بأحد الأسباب المقررة في القانون فيما عدا الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية.

الحكم كاملاً

لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة - أساس ذلك: استقلال الذمة المالية للزوجين - ثبوت اشتراك الزوج في إدارة المحل التجاري ملك الزوجة ووجود علاقة بين نشاط المحل وأعمال الوظيفة يلقي ظلالاً من الشك ويمثل خروجاً من الموظف على واجبات وظيفته.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على العامل الاشتراك في تأسيس الشركات - اصطلاح الشركات في تفسير قانون العاملين المدنيين بالدولة ينصرف إلى شركات الأموال وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - لا ينصرف هذا الاصطلاح لشركات التوصية البسيطة.

الحكم كاملاً

لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء أن يمنح ترخيص بالتعلية دون أن يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابي يفيد تحمل أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية - عدم استيفاء هذا البيان ينطوي على مخالفة القانون ترتب مسئولية الموظف.

الحكم كاملاً

ترخيص البناء لا يتم صدوره إلا بعد مراجعة الطلب ودراسة مرفقاته عن طريق المراجع المسئول بقسم التنظيم للتحقق من استيفاء شروط الترخيص - لا يجوز لأي موظف بالقسم أن يستأثر وحده بمباشرة الإجراءات دون العرض على المراجع المختص.

الحكم كاملاً

الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الاخلال بأحكام القانون وآداب المهنة وتقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة وفقا لأحكامه دون الاخلال بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو.

الحكم كاملاً

حدد المشرع قواعد صرف السلف وبين أنواعها وشروط صرفها والواجبات المفروضة على العامل المعهود اليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنبا اداريا يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها ادارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة .

الحكم كاملاً

إذا أسفرت إجراءات المناقصة عن عطاء وحيد فإن إلغاءه أمر جوازي لرئيس المصلحة - في حالة عدم الإلغاء لا يوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط التي تطلبها المشرع لذلك - قبول العطاء الوحيد في حد ذاته لا يكون مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية .

الحكم كاملاً

المادة 74 من القانونين رقمي 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا انقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه - أساس ذلك: قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية وبالتالي يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبياً.

الحكم كاملاً