الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » ضمانات التأديب » 
       

موافقة الوزير المختص على إحالة الموضوع للنيابة الإدارية. العبرة في شرط الحصول على موافقة الوزير المختص تكون بصفة المحال للتحقيق وقت إحالته - تطبيق.

الحكم كاملاً

المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام. لا يجوز التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال - الإخلال بذلك يبطل التحقيق وما ترتب عليه من إجراءات.

الحكم كاملاً