الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » ضمانات التأديب » التحقيق » 
       

المادة (86) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام خول المشرع رئيس مجلس إدارة الشركة سلطة وقف العامل إحتياطياً عن عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر شريطة وجود تحقيق مع العامل وأن يكون الوقف لمصلحة التحقيق .

الحكم كاملاً

أية مخالفات يتم إسنادها لأي من شاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام يجب أن يتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة.

الحكم كاملاً

العيب الذي يلحق إجراءات التحقيق يمكن تداركه بإبداء الدفاع أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك: - أن مرحلة المحاكمة تستكمل مراحل التحقيق السابقة ويواجه فيها المتهم بما نسب إليه.

الحكم كاملاً

ضمانات تأديبية - رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيق - متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة قد جعلت من امتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن امتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه في الدفاع.

الحكم كاملاً

القاعدة العامة في مجازاة العاملين بالقطاع العام تقضي بعدم توقيع الجزاء إلا بعد التحقيق الكتابي مع العامل على نحو يتاح له فيه ضمانات الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه - أساس ذلك: تمكين الجهات الرئاسية والهيئات الرقابية القضائية من بحث مدى مشروعية قرار الجزاء - استثنى المشرع من القاعدة فأجاز إجراء التحقيق شفاهة.

الحكم كاملاً

للمحكمة التأديبية أن تضفي على وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع - يشترط في هذه الحالة أن يخطر المتهم بالتعديل الذي أجرته المحكمة متى كان من شأنه التأثير على دفاعه.

الحكم كاملاً

يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التي أوجبها المشرع - من أهم هذه الضمانات توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أوجه دفاعه.

الحكم كاملاً

لم يعف المشرع شركات القطاع العام من اجراء التحقيق مع العامل الذى يستحق جزاء الانذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .

الحكم كاملاً

المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المقصود بإمكانية الاستجواب أو التحقيق شفاهة أن يثبت مضمونة بالمحضر الذي يحوي الجزاء.

الحكم كاملاً

امتناع العامل عن الإدلاء بأقواله في التحقيق الذي تجريه الشركة - طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية - لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية - امتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذي فوت على نفسه هذا الحق.

الحكم كاملاً