للسلطات التأديبية ومنها المحاكم التأديبية سلطة تقدير درجة خطورة الذنب الإداري وما يناسبها من جزاء مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو في تقدير الجزاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net