الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات.

الحكم كاملاً

التزام الطالب المستقيل من الكلية الفنية العسكرية بسداد النفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ قبول الاستقالة هو التزام مصدره القانون وحده الذي تكفل بتعيين مضمونه وتحديد مداه.

الحكم كاملاً

تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بجميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

المشرع قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاضعة لضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

الحكم كاملاً

تسري الأحكام المنظمة للاختصاص القضائي للجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بخدمة وترقية ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 - المشرع أنشأ بالقانون رقم 96 لسنة 1971 لجنة قضائية رئيسية تختص بالمنازعات المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة من لجان الضباط بالقوات المسلحة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ردد ما جاء في القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة من قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات.

الحكم كاملاً