الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مصلحة الجمارك تتمتع وهي تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة بسلطة تقديرية واسعة فلا تتقيد لزامًا بالفواتير والمستندات التي يقدمها صاحب البضاعة، ويكون للمصلحة معاينة البضاعة للتحقق

الحكم كاملاً

تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة وهى تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة، فلا تتقيد لزاماً بالفواتير والمستندات التى يقدمها صاحب البضاعة.

الحكم كاملاً

القرار رقم 545 فى 29/ 12/ 1943 - خلوه من نص يحظر الترفيع فى وظائف مصلحة الجمارك الى أكثر من درجة واحدة

الحكم كاملاً

القرار رقم 545 فى 29/ 12/ 1943 - خلوه من نص يحظر الترفيع فى وظائف مصلحة الجمارك الى أكثر من درجة واحدة

الحكم كاملاً