يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائما على سببه الصحيح وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة يجب أن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه إذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه.
الحكم كاملاً