الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائما على سببه الصحيح وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة يجب أن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه إذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه.

الحكم كاملاً

لكي يعتبر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة إلى عقاب العامل - إذا صدر القرار بسبب تصرف معين ينطوي على إخلال العامل بواجبات وظيفته كان القرار قرراً تأديبياً.

الحكم كاملاً

إذا قام القرار الإداري على أكثر من سبب واحد فإن استبعاد أي سبب فيه لا يبطل القرار ولا يجعله غير قائم على سببه طالما كان السبب الآخر يؤدي إلى النتيجة ذاتها فضلاً عن تناسب الجزاء مع الذنب الإداري.

الحكم كاملاً

إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً محرماً عليه - زواج مأذون بمقتضى عقد عرفي - فصله تأسيساً على أنه أخل بواجبات وظيفته وسلوكه الوظيفي .

الحكم كاملاً

رقابة القضاء الإداري لصحة قيام الوقائع القانونية المبررة لتوقيع الجزاء، وصحة تكييفها القانوني.

الحكم كاملاً