الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز بقاء عضو مكتب التمثيل التجاري في الخارج بعد انتهاء مدة ندبه ولو كان ذلك للعلاج - أساس ذلك: أن المشرع وضع قاعدة تقضي بأن يكلف رئيس البعثة طبيبين لفحص العضو أو الموظف الإداري أو الكتابي إذا مرض بالخارج وذلك لتقرير ما إذا كانت حالته تستوجب عودته إلى مصر.

الحكم كاملاً