الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو إدعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية، ومن ثم يكون على السلطة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع.

الحكم كاملاً

في حالة تقديم الموظف للمحكمة التأديبية فإنه ليس هناك قراراً صادراً بمجازاته قبل الإحالة بل إن الأمر مازال في مرحلة ما قبل صدور الحكم التأديبي عليه فيمكنه إبراز أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه ويحق له أن يقدم أسانيد دفاعه أمام المحكمة أو مجلس التأديب ولا يكون هناك إخلال بحقه في الدفاع أو حقه في الرد على الاتهامات.

الحكم كاملاً

من يقوم في الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى أو الحكم فيها - يعد ذلك أصلاً من أصول المحاكمات - أساس ذلك: ضمان حيدة القاضي الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام.

الحكم كاملاً

من يقوم في الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى أو الحكم فيها - يعد ذلك أصلاً من أصول المحاكمات - أساس ذلك: ضمان حيدة القاضي الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام.

الحكم كاملاً

قرار الاتهام - تقيد المحكمة بما ورد فيه سواء بالنسبة الى المخالفات المبينة به أو العاملين المنسوبة اليهم - أثر ذلك: عدم جواز ادانة العامل فى تهمة لم ترد بقرار الاتهام، ولم تكن احدى عناصر الاتهام المطروحة على المحكمة بهذا القرار.

الحكم كاملاً