الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور حكم بالغاء قرار انهاء خدمة العامل للانقطاع - تقاعس العامل المحكوم لصالحه عن تنفيذ الحكم بعدم وضع نفسه تحت تصرف جهة الادارة واستمراره فى العمل بالخارج لمدة تزيد على ست سنوات يستوجب اسنتزال تلك المدة من خدمته.

الحكم كاملاً

حبس العامل تنفيذاً لحكم جنائى نهائى - انتفاء القرينة القانونية - عدم مشروعية قرار انهاء الخدمة.

الحكم كاملاً

مدى جواز البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

الحكم كاملاً

تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش .

الحكم كاملاً

امتناع العامل عن الاستجابة إلى طلب الإدارة عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 لا يؤدي إلى اعتباره منقطعاً عن العمل انقطاعاً يستوجب إنهاء خدمته.

الحكم كاملاً

المستفاد من لائحة نظام المعاش المبكر والمعمول بها في شركات البترول أنها تضمنت قواعد خاصة لإحالة العاملين إلى المعاش - لا مغايرة بين من تنتهي خدمته ببلوغ السن القانونية لإنهاء الخدمة ومن تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر.

الحكم كاملاً

المشرع حدد طريقتين لتقدير سن جميع العاملين بالدولة على اختلاف طوائفهم أولها شهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد والثانية بقرار من القومسيون الطبى اذا لم تقدم شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية

الحكم كاملاً

المستفاد من قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض الوزراء ومن في حكمهم في إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين إلى المعاش بناءً على طلبهم وتسوية معاشاتهم.

الحكم كاملاً

نص المادة 95 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 97 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - مقتضاهما عدم جواز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد.

الحكم كاملاً

التحاق العامل بخدمة جهة أجنبية بدون ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية لا يؤدي بذاته إلى إنهاء خدمته بقوة القانون من الجهة التابع لها بل يلزم أن يصدر بذلك قرار من تلك الجهة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين .

الحكم كاملاً

العامل الذى تنتهى خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة لا يجوز اعادة تعيينه الا بعد أن يرد اليه اعتباره

الحكم كاملاً

وجوب انذار العامل قبل فصله بسبب الانقطاع عن العمل بغير اذن - ميعاده - الادارة ملزمة بالا تجريه قبل فوات مدة الانقطاع التى استلزم القانون فواتها قبل اجرائه، أما بالنسبة للفترة التالية فان الميعاد يعد ميعادا تنظيميا لا يترتب على تجاوزه البطلان

الحكم كاملاً

المستفاد من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 فى شأن تحديد سن التقاعد للعلماء وخريجى الازهر ومن فى حكمهم أنه متى تقرر بقاء العاملين المشار اليهم فى القانون المذكور فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين

الحكم كاملاً

العاملون الذين طبق عليهم كتاب دورى الخزانة رقم 30 لسنة 1965 وقرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1971 تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين

الحكم كاملاً

الحكم على أحد العاملين بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية لا يترتب عليه إنهاء خدمته المدنية

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1970 - عدم جواز اعادة تعيين من اعتزل الخدمة طبقا لأحكامه

الحكم كاملاً

قانون العقوبات نظم العزل المؤقت من الوظيفة كعقوبة تكميلية توقع على من يحكم عليه بالحبس فى بعض الجرائم

الحكم كاملاً

انهاء خدمة العاملين المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين

الحكم كاملاً

سن الإحالة إلى المعاش - المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 - نصها على إنهاء خدمة العاملين المنتفعين به عند بلوغهم سن الستين احتفاظها لبعض الطوائف الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم بعد هذه السن.

الحكم كاملاً