الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع ساوى بين الحبس الإحتياطى والحبس تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى من حيث الأثر فى إستحقاق نصف الأجر ووقف صرف النصف الآخر

الحكم كاملاً

الحد الأعلى للأجور - عدم سريانه على المرشدين بميناء دمياط وميناء الاسكندرية

الحكم كاملاً

المشرع قرر منح شاغلى الوظائف ذات الربط الثابت وذوى المناصب العامة وكذلك من بلغت مرتباتهم الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة الوظيفة التى يشغلونها زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيها

الحكم كاملاً

المشرع وإن قرر ضم العلاوات المقررة بالقوانين المشار إليها إلى الأجر الأساسي إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف حيث تظل بداية ربط الدرجة كما هي واردة بالجداول القائمة .

الحكم كاملاً

مناط سريان القانون والقرار المذكوران أن تكون المبالغ صرفت من إحدى الجهات الخاضعة لأحكامها يستوي في ذلك أن تكون في صورة مرتبات أو حوافز أو مكافآت أو بأي صورة أخرى طالما أنها صرفت لهؤلاء العاملين نظير ما أدوه من أعمال لهذه الجهة .

الحكم كاملاً

الحد الأعلى للأجور عشرين ألف جنيه سنوياً - حسابه يكون على أساس ما يستحق للعامل في سنه ميلادية كاملة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام طبقاً لصريح نص المادة 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء .

الحكم كاملاً

العامل بتقديمه طلب العودة إلى العمل يعد قد وضع نفسه تحت إمرة جهة العمل ومكنها من استدعائه وتكليفه بواجبات الوظيفة - تراخي جهة الإدارة في إعادة العامل لعمله أكثر من ستة أشهر - نتيجة ذلك: عدم إخلال ذلك بحق العامل في العودة منذ تقديمه الطلب .

الحكم كاملاً

المشرع أولى رعاية خاصة للعامل المريض بأحد الأمراض المزمنة فقرر منحه تعويضا يعادل أجره كاملا أثناء فترة مرضه الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا

الحكم كاملاً

القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وضع قاعدة عامة. بمقتضاها يستحق جميع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المعاملين بكادرات خاصة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي لمن كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 1975 بمحافظات القناة.

الحكم كاملاً

إن الأصل المسلم به أن حق العامل في مرتبه لا يجوز تخفيضه إلا بنص في القانون - تقرير أقدميات اعتبارية بنص القانون رقم 135 لسنة 1980 خولت للعامل الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي، لا يصح معه المساس بما كان يتقاضاه العامل من راتب.

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 عدم جواز تدرج مرتبات العاملين في مقابل الأقدمية الاعتبارية - أساس ذلك - أن الأعمال التحضيرية للقانون أوضحت أن هذا هو أقصى ما يمكن أن تتحمله الخزانة العامة.

الحكم كاملاً

يتعين تدرج مرتب من يرقى لثالث ورابع فئة مع التقيد بعدم تجاوز بداية ربط الفئة الأخيرة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة واحدة.

الحكم كاملاً

إن المشرع اعتد في تحديد المرتب وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بما هو مستحق للعامل في 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون وليس من تاريخ إعمال أحكام القانون - أثر ذلك - اتخاذ هذا المرتب أساساً عند تحديد الزيادة التي ترتبت على التسوية طبقاً للقانون وعند تطبيق حكم الفقرة (جـ) من المادة الثانية من مواد الإصدار.

الحكم كاملاً

أضاف القانون رقم 134 لسنة 1980 درجة نائب وزير إلى درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وحدد المرتب السنوي لنائب وزير - أثر ذلك - منح هذا المرتب لمن يعين في درجة نائب وزير ولمن سبق تعيينه في هذه الدرجة اعتباراً من أول يوليو سنة 1978.

الحكم كاملاً

المادة 19 من القانون رقم 79/ 1975 - تعريفها للأجر بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي واعتبر حوافز الإنتاج من قبيل الأجر المستحق على أساس الإنتاج.

الحكم كاملاً

عدم النص على تدرج مرتبات العاملين بالعلاوات الدورية خلال فترة الأقدمية الاعتبارية - أساس ذلك - أثره.

الحكم كاملاً

المادة 103 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المقابلة لها - العامل الذي أمضى في الفئة الرابعة أو الفئة الثالثة مدة ثلاث سنوات حتى 30/ 6/ 1978 يستحق بداية ربط الدرجة الثانية المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر إذا كان يتقاضى راتباً أقل من 876 جنيهاً سنوياً.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أنه (استثناء من حكم المادة الخامسة يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو وحدة أخرى وبذات الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وعلى أن لا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقرير ضعيف).

الحكم كاملاً

القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة لا يتضمن تدرج الإعانة الشهرية بتدرج المرتب - أثر ذلك تتحدد قيمة هذه الإعانة على أساس مرتب العامل في أول يناير 1976 ولا يجوز زيادتها بزيادة هذا المرتب.

الحكم كاملاً

العامل لا يكون صالحاً لاكتساب الحقوق المالية المترتبة على شغل الوظيفة إلا بعد صدور قرار تعيينه ولا يستحق مرتبه إلا من تاريخ صدور قرار التعيين بالنسبة للعامل المستبقى بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

مناط استحقاق المستبقى والمستدعى للاحتياط لمرتبة المدنى هو احتباسه للخدمة العسكرية وادائه للواجب الوطنى - تخلف هذا المناط يقتضى حتما وبحكم اللزوم الحرمان من المرتب المدنى

الحكم كاملاً

يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة ذوى الكراسى أو الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافاة اجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا اليه الرواتب الأخرى المقررة والمعاش

الحكم كاملاً

يستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه

الحكم كاملاً

تدرج مرتبات من يرقى لثالث أو رابع فئة يتقيد بعدم تجاوز الفئة الأخيرة التى يرقى اليها العامل بأكثر من علاوة دورية واحدة

الحكم كاملاً

الأجر فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 هو كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله الأصلى

الحكم كاملاً

نص المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، معدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964، يقضى باستمرار العاملين المستدعين لخدمة القوات المسلحة كضباط احتياط في تقاضي كافة الحقوق المادية والمعنوية .

الحكم كاملاً

عدم جواز انقاص مرتب من رقى طبقا لنصوص القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن ترقية قدامى العاملين عما كان يتقاضاه قبل الترقية التى استحقت بالتطبيق لها

الحكم كاملاً

جواز صرف نصف المرتب خلال فترة الاعتقال السابقة على صدور حكم بالادانة - التفرقة فيما يتعلق باستحقاق العامل المحبوس لمرتبه بين نوعين من الحبس - الحبس الاحتياطى ويصرف للعامل خلاله نصف مرتبه

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1971 فى شأن التجاوز عن استرداد ما صرف من مرتبات أو معاشات أو ما فى حكمها بغير وجه حق

الحكم كاملاً

قيام الجهات التى يتبعها المهجرون بخصم قيمة ايجار مساكنهم بناء على اقرارات خصم موقعه منهم - عدم جواز الخصم

الحكم كاملاً

مرتب النقل المنصوص عليه فى المادة 66 وما بعدها من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 - مقتضاه وجوب خصم كل زيادة لحقت مرتبات العاملين عند تطبيق الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 عليهم

الحكم كاملاً

التعويض المستحق للعاملين في الحكومة والهيئات العامة عن إصابات العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 - تحديد الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب التعويض .

الحكم كاملاً