الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إستحقاق العامل عند التعيين فى وظيفة ما بداية الأجر المقرر لدرجتها وأورد استثناء على هذا الأصل فى حالة إعادة تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى حيث قرر المشرع الإحتفاظ لمثل هذا العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة

الحكم كاملاً

التعيين عن طريق القوى العاملة نظام يختلف عن التعيين بموجب المادة (25 مكررا) من القانون رقم {47} لسنة 1978

الحكم كاملاً

وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك هو من قبيل اعلام جهة الادارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين - الاستمارة نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة اثبات

الحكم كاملاً

تحصن القرار الصادر بالتعيين رغم عدم مرور اربع سنوات على الحكم الصادر بفصل العامل من الخدمة.

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أقام أحكام التعيين على أساس موضوعى يتمثل فى توافر شروط شغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها

الحكم كاملاً

عدم احقية العامل المعين بالجهاز الادارى بالدولة فى الاحتفاظ بأجره الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بالهيئة العربية للتصنيع.

الحكم كاملاً

أجاز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به ويستلزمه شغل الوظائف الحالية بالوحدات التى يعملون بها وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها

الحكم كاملاً

اقرار العامل فى طلب تعيينه بعدم سابقة تعيينه فى جهات اخرى - مدى جواز ضم مدة خبرته السابقة.

الحكم كاملاً

المشرع استن أصلا عاما من مقتضاه استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الأجور ثم أتبع ذلك باستثناء هو الاحتفاظ بالأجر السابق

الحكم كاملاً

القرار الصادر بالترقية وإن بني على تسوية خاطئة إنما يشكل قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني ذاتي لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي، ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون في شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الانعدام .

الحكم كاملاً

المشرع ناط برئيس الجمهورية تعيين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحديد معاملته المالية في ذات قرار تعيينه وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

الحكم كاملاً

يفترض للاستفادة من أحكام المادتين سالفي الذكر أو أيهما أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها - دليل ذلك: أن المشرع قيد حساب الأولى بألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة .

الحكم كاملاً

المشرع في القانون العام للتوظف قنن أصلاً عاماً من مقتضاه أن أقدمية العامل في الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتباراً من تاريخ هذا التعيين .

الحكم كاملاً

العامل الذي نقل أو أعيد تعيينه له الحق في التنقل بين الجداول المختلفة الملحقة بالقانون رقم 11/ 1975 اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين.

الحكم كاملاً

شغل العامل للوظيفة المدنية بطريق التعيين المبتدأ بعد إحالته للتقاعد بقرار رئيس الجمهورية - اعتباره معيناً تعييناً مبتدأ.

الحكم كاملاً

القانون رقم 85 لسنة 1973 بشأن الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة - اللجنة الوزارية للخدمات سلطتها قاصرة على ترشيح الخريجين بالتعيين بالجهات المذكورة.

الحكم كاملاً

يكون التعيين فى وظائف الادارة العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة

الحكم كاملاً

دبلوم الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني أو الخاص) - تقديره - القواعد السابقة على القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت تضع المؤهلات الأقل من المؤهلات العليا على درجة منخفضة مع إعطاء المؤهلات العليا أقدمية عليها .

الحكم كاملاً

شغل الوظيفة "النقل من كادر إلى آخر أو من مجموعة وظيفية إلى أخرى يتضمن إنهاء للرابطة الوظيفية في الجهة المنقول منها العامل وتعيينه في الوظيفة التي نقل إليها .

الحكم كاملاً

نص المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين على إضافة مدة أقدمية افتراضية في الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة .

الحكم كاملاً

الاحتفاظ للمجند بأقدميته فى التعيين ساوى أقدمية زملائه فى التخرج طبقا لحكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968

الحكم كاملاً

المادة 7 من نظام العاملين المدنيين بالدولة - اشتراطها ألا يكون المرشح للتعيين قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

الحكم كاملاً

الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف كمانع من التعيين أو كسبب لإنهاء الخدمة طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة - عدم ترتب هذه الآثار على الحكم في مخالفة

الحكم كاملاً