الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

- مدى أحقية الجهة الادارية فى توقيع الجزاء على العامل المحال للمعاش.

الحكم كاملاً

أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح

الحكم كاملاً

سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح

الحكم كاملاً

الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ السن القانونية المقررة - صرف مكافأة توازي أجر سنة

الحكم كاملاً

أن المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 إنما يؤدى كأصل عام عن مدة اشتراك العامل الفعلية في نظام التأمين الاجتماعي وأداء الاشتراكات المقررة قانوناً

الحكم كاملاً

إن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية - ليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن الإحالة إلى المعاش

الحكم كاملاً

قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبر بلوغ سن التقاعد وغير ذلك من أسباب انتهاء الخدمة أسباباً لاستحقاق المعاش من أول الشهر الذي تتحقق فيه أي من تلك الوقائع القانونية.

الحكم كاملاً

حساب مدة الفصل كأنها قضيت بالخدمة متى كان قرار الفصل غير صحيح وتم سحبه لا وجه لاشتراط الوجود الفعلي بالخدمة لحساب المدة مضاعفة في المعاش أساس ذلك - تطبيق.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيد لدى الهيئة المختصة الا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع

الحكم كاملاً

ان مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الموجودين فى الخدمة بهذه الصفة فى أول مايو 1960 يحق لهم اذا ما نقلوا بعد ذلك الى احدى المجموعات الوظيفية البقاء فى الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين

الحكم كاملاً

ندب العمال للعمل بالقوات المسلحة - لا يجوز حساب مدة الحرب مضاعفة فى معاشه أو مكافأته

الحكم كاملاً

اذا أعيد صاحب معاش الى الخدمة فى الحكومة أو فى الشركات التى تساهم فيها الدولة بعد العمل بهذا القانون وقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه ومع ذلك يجوز الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش وفقا للاوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

الحكم كاملاً

العاملون الذين طبق عليهم كتاب دورى الخزانة رقم 30 لسنة 1965 وقرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1971 تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين

الحكم كاملاً

في حالة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المقررة لطلب حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش يعتبر صاحب الشأن مستحقاً للمعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وليس من تاريخ التجاوز

الحكم كاملاً

حقوق أصحاب الشأن في المعاش المستحق لهم لا تتقادم إلا بثلاث سنوات من تاريخ إخطارهم بربط المعاش طبقاً لحكم المادة 38 من قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963

الحكم كاملاً

صاحب المعاش الذى انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد واستحق معاشا ثم أعيد الى الخدمة - عدم حساب مدة خدمته اللاحقة لبلوغ سن التقاعد فى المعاش

الحكم كاملاً

المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 - تضمنت أصلا عاما يسرى على المنتفعين بأحكام هذا القانون مؤداه انهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الستين

الحكم كاملاً

لا يجوز الاستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة -، وإذا كان للشخص حق فى أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له

الحكم كاملاً

اذا ترك الموظف المعار أسرته فى الجمهورية يرخص له بالعودة والسفر ثانيا لمقر الاعارة على نفقة الدولة مرة كل عام بشرط ألا تقل المدة الباقية على الاعارة عن سنة

الحكم كاملاً

مدة الخدمة التى تحسب فى المعاش هى تلك التى تحسب فى أقدمية الدرجة بصرف النظر عن تاريخ تسلم العمل

الحكم كاملاً

سريان حكم الفقرة الاخيرة من المادة 74 من القانون المشار اليه على الموظفين والعمال المدنيين الذين خدموا بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو معها أو كانوا من أفرادها أثناء الحرب العالمية الثانية

الحكم كاملاً

وقف صرف المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية المنظمة بقوانين أو لوائح متى ثبت مزاولتهم المهنة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة .

الحكم كاملاً