الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اليوم الأول من يوليو هو يوم البدء في استحقاق العلاوة، وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل .

الحكم كاملاً

الحبس نفاذاً لحكم قضائي جنائي قاطع في دلالته على تأثيم العامل وإدانته جنائياً يجب ألا تنحسر تماماً عقب الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه .

الحكم كاملاً

العامل الذى تتم ترقيته خلال عام 1975 وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يستحق العلاوة الدورية المقررة فى 1/ 1/ 1976

الحكم كاملاً

استحقاق العاملين الذين حصلوا على ترقيات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 للعلاوة الدورية التى تحل فى 1/ 1/ 1976 ما لم ينطبق فى شأنهم حكم الفقرة (ج) فى المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 58 لسنة 1971 يحدد يناير التالى لمضى عامين على التعيين موعدا لاستحقاق المعين لأول مرة العلاوة الدورية

الحكم كاملاً

المقصود بذلك، العلاوات الدورية التي استحقت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/ 12/ 1974 نتيجة ذلك: أن العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1975 لا يشملها هذا الحد الأقصى - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين العامل بمؤهل متوسط بعد حصوله على مؤهل عالٍ في الفئة 240/780 بمرتب قدره 25 جنيهاً شهرياً - استحقاقه أول علاوة بعد إعادة التعيين منوط بتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في حقه .

الحكم كاملاً

ان العلاوة الدورية للعامل المعين فى شركتى المقاولين العرب ومصر لأعمال الأسمنت المسلح بمكافأة شاملة والمنقول منهما الى الوزارة تستحق طبقا للقانون رقم 87 لسنة 1969 بمضى سنتين من تاريخ نقله بمراعاة أول مايو أو أول يناير حسب الاحوال.

الحكم كاملاً

العاملون الذين يرقون طبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 بعد انقضاء الفترات الزمنية المحددة في المادة الثانية منه يستحقون علاواتهم الدورية طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971

الحكم كاملاً

العاملين الذين سبق أن طبقت عليهم المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ثم رقوا ترقية وظيفية في ذات الدرجة التي يشغلونها ومنحوا علاوة الترقية، يستحقون أول علاوة دورية بعد الترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها.

الحكم كاملاً

أحقية العامل الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة العاشرة أو الحادية عشرة فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فى العلاوة الدورية المقرر صرفها فى أول يناير 1972

الحكم كاملاً

يمنح العاملون الذين يستحقون علاوة دورية فى اول مايو سنة 1972 طبقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هذه العلاوة فى أول يناير سنة 1972

الحكم كاملاً

العامل الذى طبقت عليه المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - استحقاقه لأول علاوة دورية فى أول مايو التالى لانقضاء سنة على تطبيق حكم هذه المادة عليه

الحكم كاملاً

العامل الموقوف بقوة القانون عن عمله نتيجة لحبسه تنفيذا لحكم جنائى - عدم استحقاقه العلاوة الدورية التى يحل موعد استحقاقها فى أثناء مدة الوقف - وجوب سحب القرار الصادر بمنحها دون التقيد بميعاد.

الحكم كاملاً

الاصل طبقا لقرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 أن العامل الذى يعاد تعيينه فى الكادر العالى أو المتوسط يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة المعاد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها

الحكم كاملاً

اعتبار التعيين جديداً إذا كان منبت الصلة بالحالة الوظيفية السابقة وكان هناك فاصل زمني - لا يؤثر في هذه الأحكام صدور القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.

الحكم كاملاً