الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (18) من مواد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. أخضع المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه العاملين من شاغلي الوظائف العليا لنظام قياس كفاية الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً .

الحكم كاملاً

أجاز المشرع بشروط خاصة عينها منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة ولو تجاوز بها الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها وقت حصوله على العلاوة

الحكم كاملاً

لا تأثير للتسويات التي تجرى للعاملين وفقاً للقانونين رقمي 112، 113 لسنة 1981 على تغيير مقدار العلاوة التشجيعية التي منحت قبل نفاذهما - أساس ذلك - أن منح العلاوة المذكورة يتم بقرار ويصدر وفق القواعد المعمول بها في تاريخ صدوره وبحسب المركز القانوني للعامل في هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

استبعد المشرع شاغلي الوظائف العليا من نطاق المخاطبين بقواعد العلاوة التشجيعية أساس ذلك - عدم خضوعهم لنظام تقرير الكفاية - لا يعتد بأن تقدير كفايتهم يمكن أن يتم من واقع ملفات خدمتهم لأن المشرع رسم لتقدير الكفاية قواعد وإجراءات يجب اتباعها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 58 لسنة 1971 استحدث نظام العلاوات التشجيعية وأخرج من نطاق المخاطبين بأحكام هذه العلاوات غير الخاضعين لنظام تقارير الكفاية وكان من بينهم شاغلي الفئة الثانية (876/ 1440)، إلا أنه بصدور القانون رقم 47/ 1978 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 فقد خضع العاملون من شاغلي تلك الفئة بعد نقلهم للدرجة الأولى لنظام التقارير السرية ودخلوا في نطاق المخاطبين بأحكام العلاوات التشجيعية.

الحكم كاملاً

المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تجيز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة بشرط عدم زيادة عدد العاملين الذين يتم منحهم هذه العلاوة

الحكم كاملاً