يشترط لافادة العامل بمنحه العلاوتين الاضافيتين المنصوص عليهما بالمادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1975 شرطان: 1 - أن يكون مرتب العامل قد بلغ نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net