الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » الجزاءات التأديبية » 
       

توقيع جزاء على العامل بخصم عشرة أيام من راتبه - تظلم العامل من القرار - استجابت جهة الإدارة جزئياً وقامت بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض الجزاء الموقع على العامل إلى خمسة أيام فقط - الطعن في القرار الأصلي ينصرف بالضرورة إلى القرار المعدل له.

الحكم كاملاً

لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التي نص عليها القانون ولكنه أسلوب يستهدف به الرئيس الإداري دمغ سلوك الموظف بالخطأ - وهو إجراء قد يرى الرئيس الإداري الاكتفاء به في حالات يقدر أن المخالفة التي ارتكبها الموظف أدنى من أن يوقع عليه من أجلها جزاء تأديبي من الجزاءات التي حددها المشرع على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

المساءلة التأديبية تحاسب العامل عن سلوك خرج به عن إطار الانضباط المتطلب فاستحق به المؤاخذة التي تكفل تقويم سلوكه - لا تكون المؤاخذة عادلة إلا إذا ما أدخلت سلطة توقيع الجزاء التأديبي في اعتبارها الاعتبارات التي من شأنها أن تنقص أو تزيد من جسامة المخالفة والتي يجب أن تكون تحت نظر جهة إصدار القرار التأديبي.

الحكم كاملاً

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قصر سلطات التأديب على السلطة المختصة وشاغلي وظائف الإدارة العليا والرؤساء المباشرين - المقصود بالسلطة المختصة في هذا القانون الوزير المختص والمحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.

الحكم كاملاً

سوء تنظيم المرفق وأثره يتعين أن يراعى في تحديد الجزاء التأديبي الظروف الموضوعية التي يؤدي فيها عمله ووظيفته.

الحكم كاملاً

انتهاء الخدمة لأي سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية.

الحكم كاملاً

إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع انتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأي سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال.

الحكم كاملاً

حق العاملة في الحصول على إجازة لتربية طفلها هو حق مصدره القانون ولا مجال في شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه.

الحكم كاملاً

المسلم به في الفقه والقضاء الإداريين أن الجزاء التأديبي المقنع غير مشروع - إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصوداً به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبي يكون قرار واجب الإلغاء.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي بالبراءة تأسيساً على حداثة عهد الموظف بالوظيفة وأن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب والتي تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم.

الحكم كاملاً

حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر وجعل في ختامها عقوبة الفصل من الخدمة - وردت عبارة "الفصل من الخدمة" بلفظ مطلق ومجرد - مؤدى ذلك: أنه لا توجد عقوبة تتضمن الفصل النسبي غير المجرد من جهة بعينها.

الحكم كاملاً

للمحكمة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره .

الحكم كاملاً

العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبة - لا يجوز تطبيق التشريع المعمول به وقت ارتكاب المخالفة أو وقت إقامة الدعوى التأديبية .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية في ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أثناء نظر الدعوى التأديبية .

الحكم كاملاً

حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شرط وأوضاع في مقدمتها أن تكون للسلطة المختصة التي تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه .

الحكم كاملاً

تقدم العامل عند بدء تعيينه بشهادة مزورة تفيد سبق اشتغاله في خدمة الجيش البريطاني - تقرير النيابة الإدارية بسقوط المخالفة المترتبة على تقديم الشهادة بمضي المدة - عودة الموظف إلى تقديم ذات الشهادة المزورة للإفادة من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 يشكل في جانبه ذنباً إدارياً جديداً.

الحكم كاملاً

إنزال عقوبة معينة مشروط بأن تكون هذه العقوبة واردة في القانون النافذ وقت توقيع العقوبة بصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق في تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية - أساس ذلك: قاعدة الأثر الفوري والمباشر للقانون - تطبيق.

الحكم كاملاً

ارتكاب العامل مخالفة تأديبية أثناء نوبة من نوبات مرضه النفسي الذي يعالج منه - انعدام مسئوليته عن هذه المخالفة - بطلان الجزاء الموقع عليه.

الحكم كاملاً

إذا كانت الجهة التي يتبعها العامل وقت توقيع الجزاء قد حلت محل الجهة الأولى في القيام على شئون المرفق الذي وقعت المخالفة في شأنه فإن الاختصاص بتوقيع الجزاء عن هذه المخالفة يصبح للجهة التي صار العامل تابعاً لها أخيراً وذلك نتيجة حلولها محل الجهة الأولى في اختصاصاتها.

الحكم كاملاً

إذا كان القرار المطعون فيه قد سجل على العامل ارتكابه مخالفات محددة ودمغ سلوكه بأنه معيب ينافي القيم الأخلاقية، وأكد ما وصمه به بإيداع القرار والأوراق المتعلقة به ملف خدمته ومن شأن ذلك أن يؤثر على مركزه القانوني في مجال الوظيفة العامة.

الحكم كاملاً

حرمان العامل من الندب لأعمال الامتحانات بعد وقوع إهمال منه في أحد الامتحانات وتوقيع جزاء عليه لا يعد جزاء مقنعاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تعديل العقوبة التأديبية هو في حقيقته سحب للجزاء السابق توقيعه على العامل - يترتب على ذلك أن يرتد أثر التعديل إلى تاريخ صدور قرار الجزاء الأول.

الحكم كاملاً

يبين من مطالعة المادتين 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951، المشار إليه و31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أن من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية، الجزاءات الآتية: خفض المرتب وخفض الدرجة، وخفض المرتب والدرجة.

الحكم كاملاً