الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع قرر ميزة للجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً للقانون تتمثل في إعفائها من سداد التأمين الابتدائي والتأمين النهائي بالنسبة للعمليات المطروحة للتعاقد طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات، وتتقدم فيها بعروضها الداخلة في نشاطها لحكمة تغياها.

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية ليست من الهيئات العامة أو شركات القطاع العام وبالتالي لا ينطبق في شأنها لا قانون العاملين المدنيين بالدولة ولا قانون العاملين بالقطاع العام وإنما يخضعون لقانون العمل باعتبار هذه الجمعيات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 لا تعد وفقاً لما أراده المشرع في تنظيمها صراحة وضمناً في نصوص القانون المذكور من بين أشخاص القانون العام رغم قيامها بأعمال تتصل بمرفق صيد الأسماك وهي أعمال ذات نفع عام.

الحكم كاملاً

مفاد نصوص قرار محافظ السويس رقم 83 لسنة 1986 أن عمليات النقل باللنشات بمواني محافظة السويس أصبحت مقصورة على الجمعية التعاونية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس - تتولى هذه الجمعية وحدها إدارة عمليات النقل باللنشات بالطريقة التي تراها متفقة مع مصلحة أعضائها.

الحكم كاملاً

شروط اعتبار الجمعيات التعاونية من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بين التطور التشريعي في هذا الشأن .

الحكم كاملاً