الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر ترقية العامل خلال احالته للمحاكمة التأديبية - القرار الصادر بالمخالفة لذلك قرار معيب قابل للتحصن - التفرقة بين القرار المعيب والقرار المنعدم.

الحكم كاملاً

المشرع حدد فى المادة {12} من قانون نظام العاملين المدنيين طرق شغل الوظائف وهى التعيين والترقية والنقل والندب. وإذا كان لكل من هذه الطرق قواعده وأحكامه فإنه يلزم فى كل الأحوال لشغل الوظيفة أن يتوافر الاعتماد المالى اللازم لها

الحكم كاملاً

الترقية إلى الوظيفة الأعلى ليست اثرا حتميا لالغاء قرار انهاء الخدمة - من شأن الحكم ان يفسح المجال امام المحكوم له بالطعن على القرارات الادارية التالية

الحكم كاملاً

تحديد مقدار الحوافز المستحقة للمحكوم لصالحه على اساس شغله وظيفة رئيس إدارة مركزية واستحقاقه الفرق بين ما كان يصرف له من حوافز باعتباره شاغلأ وظيفة مدير عام وبين ما يستحقه باعتباره شاغلاً وظيفة رئيس ادارة مركزية.

الحكم كاملاً

ستظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل

الحكم كاملاً

استحقاق العامل علاوة الترقية بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته.

الحكم كاملاً

قرار الترقية المعيب إنما يشكل قرارا اداريا منشئا لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد ومهما كان وجه الخطأ او مخالفة القانون فى شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الانعدام بما يفقده صفة القرار

الحكم كاملاً

القرار الصادر بالترقية يستجمع كافة مقومات القرار الادارى وسماته بحسبانه تعبيرا عن الارادة الملزمة لجهة الادارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح

الحكم كاملاً

القرار الصادر بالترقية وإن بني على تسوية خاطئة إنما يشكل قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني ذاتي لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي .

الحكم كاملاً

أحقية المرقى في زيادة أجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها مضافاً إليها ما سبق الحصول عليه من زيادة تقررت بالقانون رقم 53 لسنة 1984 .

الحكم كاملاً

صدور قرار الترقية في تاريخ لاحق لمحو الجزاء يؤدي إلى صحة هذا القرار - نتيجة ذلك: عدم جواز سحب مثل هذا القرار الصحيح إذ في سحبه نفسه مخالفة إذ بقاء القرار لمدة سبعة أشهر دون الطعن عليه قضاء - مؤداه: صيرورة القرار حصيناً عصياً على السحب .

الحكم كاملاً

يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11/ 1975 أن الترقية التي تتم وفقاً لحكم المادتين 13 و14 من القانون رقم 11/ 1975 لا تتقيد بالقيد الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

الترقية التي تتم بعد إضافة الأقدمية الاعتبارية بالتطبيق لأحكام القانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 خضوعها لقيد عدم جواز الجمع بين أكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة المنصوص عليه بالفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11/ 1975.

الحكم كاملاً

يتعين تدرج مرتب من يرقى لثالث ورابع فئة مع التقيد بعدم تجاوز بداية ربط الفئة الأخيرة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة واحدة.

الحكم كاملاً

لا مجال لإعمال قيد عدم جواز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة عند تعيين العاملين بالوظائف العليا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

المادة 21 من القانون رقم 11/ 1975 فقرة (ب) - تطبيق الجدول الثالث الخاص بالعاملين المهنيين اعتباراً من تاريخ تعيين العامل بوظائف الخدمات المعاونة مع إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضاها العامل في مجموعة الوظائف المعاونة أيهما أقل إلى المدد المشترطة للترقية بهذا الجدول.

الحكم كاملاً

تفسير المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تكون بالاختيار وبنسبة 100% - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المدد اللازمة للترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والمؤهلات المعادلة والتي تضمنها قرار وزير التنمية رقم 2 لسنة 1976 وقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

عدم اكتمال الهياكل التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري وإعداد جداول الوظائف بها - أثره - تظل الدرجات المالية المحددة بجدول المرتبات الملحق بالقانون وحدها أساساً لتطبيق أحكامه - يجوز إجراء حركة الترقيات على الدرجات المالية الخالية اعتماد جدول ترتيب وتقييم وتوصيف الوظائف.

الحكم كاملاً

عدم تحصن قرارات الترقية الصادرة وفقاً لأحكام قواعد الرسوب الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1975 متى صدرت بعد فوات السنة المالية التي أعملت فيها تلك القواعد.

الحكم كاملاً

إن المشرع منع ترقية العامل خلال فترة إحالته إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية وخلال فترة وقفه عن العمل, ورعاية منه للعامل قضى بحجز الفئة التي يستحق الترقية إليها بعد إحالته أو وقفه لمدة سنة واحدة يكون للإدارة بعدها أن تشغلها بمن يستحق الترقية إليها.

الحكم كاملاً

المشرع حدد السنوات 75، 76، 77 لاعمال أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وخول العاملين حقا حتميا فى الترقية طبقا لأحكامة

الحكم كاملاً

عدم جواز الخلط بين الترقية والتعيين فالترقية تصدق على تقلد العامل لوظيفة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى الذى ينخرط فيه أما التعيين فهو دخول العامل الخدمة لأول مرة

الحكم كاملاً

عدم تحصن قرارات الترقية الباطلة التى تمت نتيجة خطأ فى تطبيق القوانين أرقام 83 لسنة 1973 و10 لسنة 1975 و11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

حساب مدة الاجازة فى المدد المشترطة للترقية يعد أصلا عاما مصدره طبيعة الاجازة ذاتها

الحكم كاملاً

خضوع الترقيات المترتبة على أعمال المادة 17 للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين والتي تقضي باستحقاق علاوة الترقية اعتباراً من أول الشهر التالي .

الحكم كاملاً

عدم جواز تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بقرارات وزير الخزانة منذ سنة 1968 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1975 على العاملين الذين أرجعت أقدمياتهم أو رقوا طبقاً لأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

سلطة الإدارة في إجراء الترقيات طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي سلطة مقيدة - أساس ذلك - قرارات الرسوب الصادرة من وزير الخزانة ترتبط في تنفيذها بميزانية سنة مالية معينة .

الحكم كاملاً

الترقيات التي تضمنتها التسويات التي تمت وفقاً للقانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 ليست من قبيل القرارات الإدارية - أثر ذلك جواز سحبها في أي وقت .

الحكم كاملاً

الترقيات الوجوبية إلى الفئة الثانية تطبيقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الإدارة لا تملك أية سلطة تقديرية في الترقية الوجوبية إلى الفئة الثانية عند توافر شروطها .

الحكم كاملاً

ترقية أحد العاملين إلى الفئة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 ترقية وجوبية بموجب المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - منحه علاوة اعتباراً من 1/ 1/ 1976 .

الحكم كاملاً

أن القرارات الصادرة بضم المدد الكلية والقرارات الصادرة بالترقيات الحتمية لا تتحصن سواء وردت هذه الترقيات في قرار حساب مدة العمل أو في قرار مستقل .

الحكم كاملاً

استحقاق الفروق المالية المترتبة على ترقية العامل طبقاً لأحكام قانون الرسوب الوظيفي رقم 10 لسنة 1975 من أول الشهر التالي لحصوله عليها أي في 1/ 1/ 1975 واستحقاقه العلاوة الدورية في أول يناير الحالي لانقضاء سنة على الترقية .

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1968 بتطبيق المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين المنقولين من كادر عمال اليومية - نصها على اعتبار الدرجة التاسعة العمالية تالية للدرجة الثانية عشرة والحادية عشرة .

الحكم كاملاً

المادة 86 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 نصها على أن تجرى ترقيات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمراعاة التقسيمات النوعية والتخصصات الواردة بالميزانية .

الحكم كاملاً

إن أقدمية المرقين من أعلى درجة بالمجموعة (ب) إلى الدرجة التالية بالمجموعة ( أ ) تكون تالية لأقدمية المرقين من شاغلي المجموعة ( أ ) أصلاً . أساس ذلك - أن مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية أصبحت ذات قسمين ( أ ) و(ب) .

الحكم كاملاً

المادة التاسعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - نصها على العمل بهذا القانون اعتباراً من 31/ 12/ 1974 - أثر ذلك - يشترط لإفادة العامل من أحكامه أن يكون بالخدمة فعلاً وقت نفاذ القانون .

الحكم كاملاً

نص البند (د) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بعدم جواز الترقية طبقاً لأحكام المادتين 15 و17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى أعلى من فئتين ماليتين تاليتين للفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة .

الحكم كاملاً

العبرة فى تحديد صرف الفروق المالية أنما تكون بالقاهرة الأخير الذى تمت الترقية بموجبه باعتبار أنها تستغرق ما يسبقها من ترقيات

الحكم كاملاً

حق العامل فى اختيار الترقية فى الحدود المبينة فيه طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى أو طبقا لاحكام القانون المرافق أيهما أفضل له

الحكم كاملاً

الترقية طبقا لاحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شأن ترقية قدامى العاملين - ترقية وجوبية لا تترخص جهة الادارة فى تقدير ملاءمة اجرائها متى توافرت شروطها

الحكم كاملاً

يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة

الحكم كاملاً

عند تطبيق الفقرة (ب) من المادة (21) من القانون رقم 11 لسنة 1975 يتعين اضافة مدة سبع سنوات أو المدة التى قضيت فى الخدمات المعاونة أو المكتبية أيهما أقل الى المدد المشترطة للترقية طبقا للجدولين الثالث والخامس الملحقين بالقانون.

الحكم كاملاً

اذا قضى العامل خمس عشر سنة فى درجة واحدة أو ثلاثا وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو سبعا وعشرين سنة فى ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين سنة فى أربع درجات متتالية أو اثنين وثلاثين سنة فى خمس درجات متتالية ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة

الحكم كاملاً

عدم جواز انقاص مرتب من رقى طبقا لنصوص القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن ترقية قدامى العاملين عما كان يتقاضاه قبل الترقية التى استحقت بالتطبيق لها

الحكم كاملاً

القواعد التي قررتها اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني التي تقضي بأن تجرى ترقيات العاملين الذين يسري عليهم القانون رقم 58 لسنة 1971 من أدنى الدرجات حتى الدرجة الثانية مرة واحدة خلال شهر ديسمبر من كل عام في حدود قواعد الرسوب

الحكم كاملاً

يلزم للإفادة من حكم القانون رقم 28 لسنة 1972 بشأن ترقية قدامى العاملين توافر شروط ثلاثة، الأول أن يتدرج العامل في عدد متتال من الدرجات والثاني أن يكمل العامل مدداً محددة في الدرجات التي تدرج فيها والثالث ألا يكون التقريران السنويان الآخرين المقدمين عن العامل بدرجة ضعيف

الحكم كاملاً

أحقية العاملين الذين سويت حالتهم بالتطبيق للقانون رقم 35 لسنة 1967 في المطالبة بترقيتهم إلى الدرجات الأعلى التي رقى إليها زملاؤهم بالأقدمية المطلقة والذين يتحدون معهم في الكفاية

الحكم كاملاً

العامل يستمد حقه في الترقية الافتراضية طبقاً لحكم المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 من القرار الإداري الصادر بتطبيق مبدأ الترقية الافتراضية في حقه

الحكم كاملاً